منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٧ - المقصد الرابع في مكان المصلي
المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس. و مثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة و الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف و الدخول فيها. و الحاصل انه لا بد من إحراز رضاء صاحب المجلس في كيفية التصرف و كمه و موضع الجلوس و مقداره، و مجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.
مسألة ٨- الحمامات المفتوحة و الخانات
لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها و الصلاة فيها إلا بإذن المالك أو وكيله، و مجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك و ليست هي كالمضايف المسبلة للانتفاع بها.
مسألة ٩- تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة و الوضوء من مائها
و ان لم يعلم الإذن من المالك أو كان المالك لها صغيرا أو مجنونا، أو علم كراهته إذا كان بحيث يتعسر على الناس اجتنابها. و كذلك الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب، فيجوز الدخول إليها و الصلاة فيها و ان لم يعلم الإذن من المالك، إلا إذا ظن كراهة المالك فالأحوط