منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٥ - السابع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
كان الصوم واجبا معينا بطل غسله و صومه، و ان كان مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله، و ان كان ناسيا صح صومه و غسله في الصورتين.
السادس: إيصال الغبار الغليظ [٢٠] الى جوفه عمدا
، و الأقوى إلحاق الدخان به بل الأحوط وجوبا إلحاق غير الغليظ به الا ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به.
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
في شهر رمضان و قضاؤه، اما في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال، أما المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسألة ٤- الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد
في صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب المعين، بل غير المعين إلا قضاء رمضان فلا يصح معه إذا التفت إليه في أثناء النهار و إن تضيق وقته، أما إذا لم يلتفت إليه حتى انقضى النهار فلا يخلو من إشكال.
مسألة ٥- لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام
في أثناء النهار كما لا يبطل بمس الميت عمدا و إن كان قبل الفجر.
مسألة ٦- إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم
ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة. نعم إذا تمكن من
[٢٠] بنحو يشتمل على أجزاء ترابية غير مستهلكة و إلا فالحكم بالمفطرية مبني على ضرب من الاحتياط.