منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٧ - السادس المال المخلوط بالحرام
يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور.
مسألة ٢١- إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس
فإن علم جنسه و مقداره و لم يعرف صاحبه في عدد محصور تصدق به عنه و الأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن كان في عدد محصور فالأحوط له استرضاء الجميع فإن لم يمكن عمل بالقرعة، و إن علم جنسه و جهل مقداره فان عرف المالك جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل، و ان عرف المالك في عدد محصور رجع الى القرعة [٢٦]، و الا تصدق به عن المالك، و في تعيين التصدق به على الفقير إشكال و ان كان هو الأظهر [٢٧]، و الأحوط وجوبا أن يكون باذن الحاكم، و يجوز له الاقتصار على الأقل، و ان لم يعرف جنسه و كان قيميا و كانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، و ان لم يعرف جنسه و كان مثليا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس [٢٨].
مسألة ٢٢- إذا تبين المالك بعد دفع الخمس
فالظاهر عدم الضمان له.
مسألة ٢٣- إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس
لم يجب
الاحتمال فيهم متساويا و الا أخذ بالاحتمال الأقوى و اما من يمكن استرضاؤه من الافراد فيجب استرضاؤه.
[٢٦] على النحو المتقدم في التعليقة السابقة.
[٢٧] لا ظهور فيه.
[٢٨] مع عدم إمكان استرضاء المالك و تساوي الاحتمالات.