منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٢ - الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار. نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب.
مسألة ١٥- الظاهر ان المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده
و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص نعم لا يجوز الإفطار للمسافر الا بعد الوصول الى حد الترخص فلو أفطر قبله وجبت الكفارة.
مسألة ١٦- يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا
و لو للفرار من الصوم و لكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث و عشرين ليلة [٥٩]، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر و ان فات الواجب [٦٠]، و ان كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
مسألة ١٧- يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب
و كذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، و الأحوط استحبابا الترك و لا سيما في الجماع.
الفصل الخامس: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، أو كان حرجا
[٥٩] ما دل على استثناء ذلك رواية ضعيفة.
[٦٠] تفويته بالسفر إحداثا أو إبقاء لا يخلو عن اشكال، بل الظاهر عدم جواز التفويت إذا كان الواجب المعين واجبا بالإجارة و نحوها، نعم لا بأس بذلك إذا كان واجبا بالنذر و نحوه.