منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٠ - الحادي عشر عرق الجنب من الحرام ٣٢٢ ،
و إن صار حراما [٣١٨]، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، و إن غلا بغير النار فالأحوط وجوبا فيه النجاسة [٣١٩]، بل الأحوط وجوبا النجاسة بمجرد النشيش، و إذا لم يغل و لم ينش فهو طاهر و حلال.
مسألة ١٨- العصير الزبيبي و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار
، فيجوز وضع التمر و الزبيب و الكشمش في المطبوخات، مثل المرق و المحشي و الطبيخ و غيرها، و كذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
التاسع: الفقاع [٣٢٠]
و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء.
العاشر: الكافر [٣٢١]،
و هو من انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي و لا فرق بين المرتد، و الكافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصب. هذا في غير الكتابي أما الكتابي فطاهر في نفسه و ينجس بالنجاسات التي يلاقيها فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر و يجوز أكل الطعام الذي يباشره.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام [٣٢٢]،
و في عموم الحكم للحرام
[٣١٨] على الأحوط.
[٣١٩] بل الأظهر هو النجاسة لأنه خمر.
[٣٢٠] الظاهر عدم نجاسته و إن كان حراما.
[٣٢١] على الأحوط، و الأقوى الطهارة في أهل الكتاب و في كل من حكم بكفره من منتحلي الإسلام.
[٣٢٢] الظاهر طهارته و ان كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه في الصلاة.