منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٠ - الثاني المعدن
على الأصح. نعم يعتبر ان لا تكون غصبا من مسلم أو غيره ممن هو محترم المال و إلا وجب ردها على مالكها، اما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
مسألة ٣- يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد
، و الأحوط وجوبا إلحاقه بالحربي [٣] في وجوب خمس الغنيمة لا خمس الفائدة.
الثاني: المعدن
، كالذهب و الفضة، و الرصاص و النحاس، و العقيق و الفيروزج، و الياقوت و الكحل، و الملح و القير و النفط و الكبريت و نحوها، و الأحوط وجوبا [٤] إلحاق مثل الجص و النورة، و حجر الرحى و طين الغسل و نحوها مما يصدق عليه اسم الأرض و كان له خصوصية في الانتفاع به.
مسألة ٤- لا فرق في المعدن بين ان يكون في أرض مباحة و مملوكة
و لا بين ان يكون المخرج مسلما عاقلا بالغا و غيره.
مسألة ٥- يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب
[٥] و هو قيمة
[٣] العبارة لا تخلو من تسامح لأن المقصود إثبات الخمس حتى في صورة أخذ المال من الناصب عن غير طريق القتال و لا خمس في مال الحربي لو أخذ بهذه الصورة، فالأحسن ان يقال: بأن الأحوط وجوبا ثبوت خمس الغنيمة فيه.
[٤] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٥] الأحوط إخراج الخمس مطلقا. و منه يظهر حال الفروع المتفرعة على اعتبار النصاب.