منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٣ - الأول عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله
فلا تجب اعادة الطلب عند كل صلاة ان لم يحتمل العثور [٢٧٣] مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به.
مسألة ٧- المناط في السهم و الرمي و القوس
، و الهواء، و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.
مسألة ٨- يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك، و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.
مسألة ٩- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى
، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و ان علم انه لو طلب لعثر، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
مسألة ١٠- إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته
و ان تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم و الصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.
مسألة ١١- إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين وجوده
في محل الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته، و لا تجب الإعادة [٢٧٤] و لا القضاء.
مسألة ١٢- إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
[٢٧٣] و معه فالحكم بإعادة الطلب احتياطي.
[٢٧٤] لا يترك الاحتياط بالإعادة.