منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠ - الفصل الثالث يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء (رض) ان يكون بحيث لا يراه الناظر
الفصل الثالث: يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء (رض) ان يكون بحيث لا يراه الناظر
و لو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس و التقنع و هو يجزي عنها، و التسمية عند التكشف، و الدعاء بالمأثور، و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند الخروج و الاستبراء، و ان يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى و يفرج اليمنى، و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن كأبواب الدور و نحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، و المواضع المعدة لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه و استقبال الريح بالبول، و البول في الأرض الصلبة و في ثقوب الحيوان، و في الماء خصوصا الراكد، و الأكل و الشرب حال الجلوس للتخلي، و الكلام بغير ذكر اللّه الى غير ذلك مما ذكره العلماء (رض).
مسألة ١٠- ماء الاستنجاء طاهر
[٢٩] على الأقوى، و ان كان من البول، فلا يجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقيه، إذا لم يتغير بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة و لم تصبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا و لكن لا يجوز الوضوء به.
[٢٩] طهارته محل اشكال و انما المتيقن من التسهيل فيه طهارة الملاقي له.