منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٠ - المقصد الرابع في مكان المصلي
و الشاي و نحوها مما تعارف أكله مع عدم صلاحيته لذلك اشكال، و كذا الاشكال فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله و ان كان الأظهر في مثله المنع، و مثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور و عنب الثعلب و الخوبة و نحوها مما له طعم و ذوق حسن، أما ما ليس له ذلك فالظاهر الجواز فيه و ان استعمل للتداوي به، و كذا ما يؤكل عند الضرورة و المخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
مسألة ١٦- يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا
كالقطن و الكتان و القنب و لو قبل الغزل أو النسج، و لا بأس بالسجود على خشبها و ورقها، و كذا الخوص و الليف و نحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك و ان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادرا.
مسألة ١٧- الأحوط إن لم يكن أقوى [٦٦] عدم جواز السجود على القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه
كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان.
مسألة ١٨- لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب
إذا كانت الكتابة معدودة صبغا لا جرما.
مسألة ١٩- إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه
لفقده
[٦٦] القوة ممنوعة، نعم هو الأحوط.