منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٨ - الشرط الثاني السوم
الشرط الثاني: السوم
[١٦] طول الحول فإذا كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم و اليومين و الثلاثة إشكال و الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع.
مسألة ١٤- لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين ان تكون بالاختيار و الاضطرار
، و ان يكون من مال المالك و غيره بإذنه أولا، كما ان الظاهر إنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش و الدغل الذي ينبت في الأرض المملوك في أيام للربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة و كذا إذا اشترى لها ذلك فسامت فيه. نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، و إذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة و لم تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل [١٧] و لو في بعض الحول و إلا لم تجب الزكاة فيها و في قدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة إشكال كما تقدم في السوم.
الشرط الرابع: ان يمضي عليها حول جامعة للشرائط و يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر [١٨]، و الأقوى استقرار الوجوب بذلك فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم الشهر الثاني عشر محسوب
[١٦] الأحوط عدم اشتراط السوم.
[١٧] الأحوط عدم اشتراط ذلك.
[١٨] على الأحوط.