منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٩ - المقصد الرابع في النفاس
الحيض و الاستحاضة.
مسألة ٤٣- إذا تجاوز دمها العشرة من حين الولادة
[٢١٥] فإن كانت ذات عادة وقتية و عددية و قد رأت الدم في تمامها- كأن ولدت في أول العادة و رأت الدم من حين الولادة و استمر حتى تجاوز العشرة- اقتصرت في النفاس على عادتها و الزائد عليه استحاضة، و ان رأته في أثناء العادة الوقتية جعلت ما يساوي عادتها العددية نفاسا و الباقي استحاضة [٢١٦]، كما إذا كانت العادة سبعة في أول الشهر فولدت في أول الرابع و رأت الدم حينئذ فإن نفاسها الى العاشر الذي هو سابع الولادة، و كذا إذا رأته بعد العادة الوقتية كما إذا كانت عادتها الخمسة الاولى من الشهر فولدت في أول السادس منه كان نفاسها الخمسة الثانية
[٢١٥] بناء على ما تقدم ينبغي ان يلاحظ تجاوز دمها العشرة من حين رؤية الدم لا من حين الولادة و تفصيل ذلك: ان ذات العادة العددية سواء كان لها عادة وقتية أو لا إذا رأت دما مستندا إلى الولادة تنفست سواء صادف وقت عادتها أو قبله أو بعده فإذا انقطع الدم قبل تجاوز العشرة من حين رؤيته فكله نفاس و ان تجاوز العشرة رجعت إلى عدد عادتها و ان لم يكن قد تبين لها أول الأمر ان الدم سوف يتجاوز العشرة استظهرت بعد عدد أيام عادتها بيومين أو أكثر إلى عشرة أيام من حين رؤيتها الدم ثم بنت على الاستحاضة فان لم يتجاوز الدم العشرة تبين ان كله نفاس.
[٢١٦] إذا تجاوز الدم العشرة من حين رؤية الدم و لا يكفي مضي العشرة من حين الولادة.