منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٠ - الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم و هي أمور
لغلبة العطش و نحوه تعين عليه الاقتصار على ما تندفع به الضرورة و الاستمرار على الإمساك على الأحوط و القضاء بعد ذلك.
مسألة ٧- إذا صام لاعتقاد عدم الضرر
فبان الخلاف صح [٥٢]، و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل [٥٣] و إن بان الخلاف.
مسألة ٨- قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه
وجب لأجله الإفطار و إلا فلا يجوز [٥٤]، و إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفا وجب الإفطار.
مسألة ٩- إذا بريء المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر
جدد النية [٥٥] و صح صومه إذا لم يكن عاصيا بإمساكه.
مسألة ١٠- يصح الصوم من الصبي
كغيره من العبادات.
مسألة ١١- لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان
و في إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال، كالإشكال في صحة التطوع إذا
[٥٢] إذا كان الضرر المنكشف بمرتبة محرمة فالظاهر البطلان و إلا فهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
[٥٣] إذا كان الضرر المتخيل بدرجة محرمة منجزة بطل صومه و الا فالبطلان محل اشكال بل منع.
[٥٤] إلا إذا كان ثقة في قوله و فنه و لم يحصل اطمئنان ببطلان كلامه.
[٥٥] المرض المضر معه الصوم من موانع صحة الصوم و كل مانع من هذا القبيل إذا ارتفع أثناء النهار لا يجزي معه تجديد النية فلا يصح الصوم.