منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩١ - الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم و هي أمور
نسي ان عليه قضاء، و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان، و لا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان.
مسألة ١٢- يشترط في وجوب الصوم: البلوغ و العقل و الحضر
و عدم الإغماء [٥٦] و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس.
مسألة ١٣- لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء
و لو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام [٥٧].
مسألة ١٤- إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار
و ان كان بعده وجب إتمام الصيام، و إذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام [٥٨]، و ان
[٥٦] الإغماء المسبوق بنية الصوم لا دليل على كون عدمه شرطا في الوجوب كما انه ليس دخيلا في صحة الصوم كما تقدم. فلو نوى و أغمي عليه ثم أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الإتمام عليه و صحة الصوم منه، و أما إذا فاجأه الإغماء قبل النية و أفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم عليه.
[٥٧] الظاهر عدم وجوب الإتمام و لكن إذا أتم صح صومه.
[٥٨] على الأحوط في صورة ما إذا دخل بعد طلوع الفجر بلدا نوى فيه الإقامة، و إذا صام فلا إشكال في صحة صومه.