منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية و زمانها كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، و اما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كله.
مسألة ٣٢- إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده
لم تجب الإعادة في التقية [٥١] و وجبت في سائر الضرورات.
مسألة ٣٣- لو توضأ على خلاف التقية
فالأحوط وجوبا [٥٢] الإعادة.
مسألة ٣٤- لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الأصابع
و يمسح الى الكعبين بالتدريج بل يجوز [٥٣] ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح، كما انه يجوز النكس بأن يبتدئ من الكعبين و ينتهي بأطراف الأصابع.
الفصل الثاني: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها [٥٤] في الماء وجب و ان لم يتمكن
[٥١] بل تجب على الأحوط.
[٥٢] بل هو الأظهر فيما إذا كانت مخالفة التقية بالإتيان بشيء من أفعال الوضوء لا بترك شيء مما ليس من أفعال الوضوء.
[٥٣] الأحوط اجتناب ذلك.
[٥٤] إذا أحرز الترتيب جاز ذلك على كل حال و الا ففي جوازه مع فرض إمكان النزع اشكال بل منع.