منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٠ - فصل في قضاء الأجزاء المنسية
وجوبا [٣٧٩] اعادتها ثم اعادة الصلاة.
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
مسألة ٢٩- إذا نسي السجدة أو التشهد
و لم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع أو التسليم وجب قضاؤهما [٣٨٠] بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي بعض التشهد إذا نسيه على الأحوط وجوبا، و لا يقضي غير ذلك من الأجزاء، و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما يجب فيه نية البدلية، و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة على الأحوط وجوبا، و إذا فصل فالأحوط وجوبا الإتيان به ثم اعادة الصلاة.
مسألة ٣٠- إذا شك في فعله بنى على العدم
، إلا أن يكون قد دخل في التعقيب [٣٨١]، أو خرج الوقت، و إذا شك في موجبه بنى على العدم.
[٣٧٩] الظاهر كفاية إعادة الصلاة إذا لم يكن بالإمكان تدارك الركن المنسي و إلا تداركه و صحت بذلك صلاة الاحتياط.
[٣٨٠] الأحوط في التشهد و السجدة الأخيرتين عند نسيانهما و تذكرهما بعد التسليم و قبل الإتيان بما يكون منافيا عمدا و سهوا الإتيان بالمنسي و ما بعده و الإتيان بسجدتي السهو و إذا تذكرهما بعد الإتيان بالمنافي المذكور جرى حكم القضاء، كما أن أصل الحكم بوجوب قضاء التشهد احتياطي.
[٣٨١] الأحوط عدم كفايته في تحقيق الفراغ ما لم تصدر بعض المنافيات التي تنافي عمدا و سهوا.