منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٩ - فصل في الشك
و الإتمام، و إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا، اما إذا تبين غيره لم تجزئ و وجب إتمام النقص المتبين [٣٧٧] و الإعادة على الأحوط وجوبا.
مسألة ٢٦- يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو
في الزيادة و النقيصة، و الشك في المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك، و إذا شك في عدد ركعاتها لم يبعد جواز البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا، و ان كان الأحوط استحبابا الإعادة أيضا.
مسألة ٢٧- إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم
، إلا إذا كان بعد خروج الوقت، أو كان مشغولا بمثل التعقيب [٣٧٨] على اشكال في الثاني.
مسألة ٢٨- إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا
فالأحوط
[٣٧٧] إن كان النقص المنكشف أقل من النقص المحتمل الذي حاول المصلي جبره بصلاة الاحتياط كانت الصلاة باطلة على الأحوط فتستأنف دون تتميم و ان كان أزيد من النقص المحتمل أمكنه تتميم النقص و تصح الصلاة إذا كان ما أتى به من صلاة الاحتياط متفقا في الكيفية مع الناقص و إلا أعاد كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فأتى بركعتين من
جلوس ثم انكشف له أنه لم يكن قد أتى في صلاته إلا بركعتين.
[٣٧٨] بل إذا كان قد فرغ من صلاته، و الأحوط عدم تحقق ذلك إلا بصدور بعض المنافيات التي ينافي صدورها عمدا و سهوا.