منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٤ - الثالث أن يكون صحيح القراءة
الثاني: العدالة
فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا بد من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن يكون صحيح القراءة
إذا كان المأموم كذلك و كان الائتمام في الأولين، أما إذا كان في الأخيرتين، أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محل اللحن [٣١٠] فلا بأس بإمامته، و كذا مع اختلاف المحل إذا انفرد عند وصول الإمام إلى محل اللحن [٣١١] فيقرأ هو لنفسه.
مسألة ٣٦- لا بأس في ان يأتم الأفصح بالفصيح
، و الفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.
مسألة ٣٧- لا تجوز إمامة القاعد للقائم
، و لا المضطجع للقاعد، و تجوز إمامتهما لمثلهما [٣١٢]، كما تجوز إمامة القائم لهما، و القاعد للمضطجع، و المتيمم للمتوضئ، و ذو الجبيرة لغيره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
مسألة ٣٨- إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد [الشرائط]
[٣١٠] لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء في هذه الصورة.
[٣١١] مر الكلام في جواز الانفراد في أثناء الصلاة و في جواز الاكتفاء ببعض القراءة لو انفرد في أثناء قراءة الامام على القول بجوازه.
[٣١٢] إمامة المضطجع محل إشكال و لو كان المأموم مثله أيضا، بل لا يخلو ايتمام المضطجع و لو بغيره من إشكال.