منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٥ - الأول الدخول في الركن اللاحق
كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا، و لا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
[مسائل]
مسألة ١- لا تتحقق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة
، فإن فعل شيئا لا يقصدها مثل حركة اليد و حك الجسد و نحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها [٣٤١]، إلا ان يكون ما حيا لصورتها.
مسألة ٢- من زاد جزءا سهوا فان كان ركنا
بطلت صلاته [٣٤٢] و إلا لم تبطل
مسألة ٣- من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله
تداركه و ما بعده، و إن كان بعد فوات محله فان كان ركنا بطلت صلاته، و إلا صحت و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهدا [٣٤٣] أو سجدة واحدة كما سيأتي.
مسألة ٤- يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الأول: الدخول في الركن اللاحق
، كمن نسي القراءة، أو الذكر أو بعضا منهما، أو الترتيب بينهما، و التفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع و يتدارك الجزء و ما بعده على الترتيب، و إن كان المنسي ركنا
[٣٤١] إلا الركوع و السجود فإنه مبطل على الأحوط و ان لم يأت به بقصد الجزئية.
[٣٤٢] الزيادة السهوية في تكبيرة الإحرام لا توجب البطلان.
[٣٤٣] على الأحوط.