منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٢ - الخامس التمكن من التصرف و اعتباره على نحو ما سبق
فإن كان مقصرا كان ضامنا و إلا فلا.
مسألة ٩- زكاة القرض على المقترض بعد قبضه
لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة و ان كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض ان يؤدي الزكاة عنه.
نعم إذا أدى المقرض عنه صح و سقطت الزكاة عن المقترض و يصح مع عدم الشرط ان يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
مسألة ١٠- يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة
إذا اتجر بمالهما لهما، و يستحب أيضا [٩] لولي الصبي إخراج زكاة غلاته.
و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال.
مسألة ١١- إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة
، سواء أعلم تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان، و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل. أما إذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون فإن علم تاريخ التعلق وجبت الزكاة دون بقية الصور [١٠].
مسألة ١٢- الإسلام ليس شرطا في الوجوب
فتجب الزكاة على
[٩] تقدم ان ثبوت الزكاة في غلات غير البالغ و في غلات و مواشي المجنون ليس ببعيد، كما تقدم ان عدم ثبوت الزكاة في مواشي الصبي محل اشكال.
[١٠] بل تجب الزكاة أيضا إذا جهل تاريخ التعلق و تاريخ طرو و الجنون معا.