منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
مسألة ٤٣- يجب على المأموم الإخفات في القراءة
سواء أ كانت واجبة- كما في المسبوق بركعة أو ركعتين- أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، و ان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، و ان كان عمدا بطلت [٣١٩].
مسألة ٤٤- يجب على المأموم [٣٢٠] متابعة الإمام في الأفعال
، بمعنى أن لا يتقدم عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، و الأحوط وجوبا عدم المقارنة [٣٢١]، و أما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها و المقارنة عدا تكبيرة الإحرام، و ان تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، بل الأحوط استحبابا عدم المقارنة فيها، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع و في التسليم.
مسألة ٤٥- إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته
[٣٢٢] و لا في
[٣١٩] حيث تجب القراءة، و أما في موارد عدم وجوبها فالظاهر عدم البطلان في صورة عدم الإتيان بها بقصد الجزئية.
[٣٢٠] وجوبا شرطيا بمعنى أن المتابعة من شرائط صحة وقوع العمل جماعة.
[٣٢١] بل هو الأحوط استحبابا.
[٣٢٢] تقدم أن وجوب المتابعة شرطي و ليس نفسيا فمع ترك المتابعة في فعل من أفعال الصلاة يبطل الائتمام بالنسبة إلى ذلك الفعل، و الأحوط وجوبا ان لم يكن أقرب بطلان الائتمام بالنسبة إلى سائر أفعال الصلاة حتى لو رجع الى المتابعة فيها.