منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
لخوف الضرر، أو لعدم إمكان إزالة النجاسة [٥٥]، أو لعدم إمكان إيصال الماء [٥٦] تحت الجبيرة اجتزأ بالمسح عليها، و لو أمكنه مسح البشرة مسح عليها [٥٧] و الأحوط استحبابا الجمع بين المسح عليها و على الجبيرة. و لا يجزى غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى [٥٨] و لا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط و نحوها.
مسألة ٣٥- الجروح و القروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة
المتقدم و ان لم تكن معصبة غسل ما حولها و الأحوط وجوبا [٥٩] المسح عليها ان أمكن. و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها و ان كان أحوط استحبابا.
مسألة ٣٦- اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة
[٦٠]. و كذا العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم أو نحو
[٥٥] الظاهر انه لا يسوغ وضوء الجبيرة بل يحكم عليه بالتيمم.
[٥٦] مع التضرر برفعها و اما لو لم يمكن الرفع من غير ناحية الضرر فلا تسوغ الجبيرة بل يتعين التيمم.
[٥٧] تعين المسح عليها مبنى على الاحتياط.
[٥٨] تعين المسح مبني على الاحتياط.
[٥٩] بل استحبابا.
[٦٠] إذا كان اللاصق دواء يجري عليه حكم الجبيرة و الا فإن كان في غير مواضع التيمم تعين التيمم و ان كان في مواضعه فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم و ان كان يحتمل التخيير بينهما.