منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٢ - الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية ١٥ و لم يصل
ذهاب الحمرة المغربية [١١]، و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل [١٢] و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، و وقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق و أفضله السحر، و الظاهر انه السدس الأخير من الليل [١٣].
مسألة ٩- يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة
، بل في غيره إذا علم انه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار، و لا يبعد الجواز في غير ذلك أيضا [١٤] لكنه خلاف الأفضل. و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها، و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك.
الفصل الثالث: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية [١٥] و لم يصل
ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء [١٦] و الا لم يجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع
[١١] الظاهر استمرار وقتها الى آخر وقت الفريضة.
[١٢] لا يبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة الليل.
[١٣] بل الثلث الأخير.
[١٤] الجواز في غير ذلك محل اشكال.
[١٥] بل الاضطرارية كالصلاة الفاقدة للسورة.
[١٦] على شرط ان يكون متمكنا من تحصيل الشرط و لو قبل دخول الوقت فلا يكفي مضي مقدار أداء نفس الصلاة في وجوب القضاء.