منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢١ - الفصل السادس في الصلاة عليه
كان الدعاء أحوط.
مسألة ٥٥- لو صلى الصبي على الميت أجزأت صلاته [٢٥٩]
إذا كانت صحيحة على الأقوى.
مسألة ٥٦- إذا كان الولي للميت امرأة
جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى.
مسألة ٥٧- لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
مسألة ٥٨- قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
منها: ان يكون المصلي على طهارة و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة ان توضأ أو اغتسل بل مطلقا.
و منها: رفع اليدين عند التكبير.
و منها: ان يرفع الامام صوته بالتكبير و الأدعية.
و منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
و منها: ان تكون الصلاة بالجماعة.
و منها: ان يقف المأموم خلف الامام.
و منها: الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين.
و منها: ان يقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.
مسألة ٥٩- أقل ما يجزئ من الصلاة
ان يقول المصلي: اللّه أكبر أشهد ان لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه (ص)، ثم يقول:
[٢٥٩] الأحوط عدم الاجزاء و لو قلنا بمشروعية عبادات الصبي.