منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٩ - الرابع ان يكون السفر مباحا
على اشكال ضعيف، اما إذا قطع فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر و التمام. نعم إذا شرع في الإياب و كان مسافة قصر [٤٠٥].
مسألة ١٨- ما صلاة قصرا قبل العدول عن قصده
لا تجب [٤٠٦] إعادته في الوقت و لا قضاؤه في خارجه.
الثالث: ان لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام
قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، و إلا أتم من أول السفر، و كذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك. نعم إذا كان قاصدا السفر المستمر لكن يحتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يوجب أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، لم يضر ذلك في وجوب القصر [٤٠٧].
الرابع: ان يكون السفر مباحا
، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أ كان حراما لنفسه كإباق العبد، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنى، أم لإعانة الظالم و نحو ذلك، أما إذا كان مما يتفق
عدم كون الباقي مسافة و حكمه أيضا التقصير إذا لم يكن قد قطع شيئا من المسافة حال التردد على إشكال ضعيف أشير إليه في المتن.
[٤٠٥] بل يكفي في التقصير حصول المسافة الملفقة من المقدار الذي قطعه ذاهبا بعد الجزم مع مقدار الرجوع فيقصر حين شروعه في هذه المسافة.
[٤٠٦] الأحوط الوجوب ما لم يكن العدول عن السفر بعد طي المسافة المعتبرة كما تقدم في تعليقة سابقه.
[٤٠٧] بل الظاهر كونه مضرا إذا كان الاحتمال عقلائيا.