منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٥ - المقصد الرابع في مكان المصلي
عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق أحد به- كحق الرهن [٥٧]- كما تقدم تفصيل ذلك في اللباس، و تقدم أيضا الحكم في الجاهل و الناسي [٥٨] و نحوهما من المعذورين و منهم المضطر كالمحبوس بغير حق، و كذا لا تجوز الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس [٥٩]، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك، و ليس منه المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه، فإنه تصح فيه الصلاة إلا إذا لزم الوقوع في الحرام [٦٠].
مسألة ٢- إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته
و ان انكشف الخلاف.
مسألة ٣- لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة
إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض مجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة ٤- إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب
فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال. نعم إذا صلى تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة، أو على سقف مباح معتمد على أرض مغصوبة فالظاهر
[٥٧] عدم جواز التصرف الصلاتي في العين المرهونة بدون إذن المرتهن مبني على الاحتياط.
[٥٨] الأقرب ان ما يكون مبطلا في صورة العلم مبطل في صورة الجهل و النسيان أيضا.
[٥٩] الظاهر صحة الصلاة فيه.
[٦٠] فلا بد حينئذ من اجتنابه و لكن لو صلى فيه وقعت الصلاة صحيحة.