منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٨ - الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها سبعة عشر. و تستحب الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف، و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره.
الفصل الثالث: يشترط فيهما أمور:
الأول: النية ابتداء و استدامة، و يعتبر فيها القربة و التعيين مع الاشتراك.
الثاني و الثالث: العقل و الايمان، و يجزئ أذان المميز و اقامته [٨٦].
الرابع: الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء و اقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا. نعم يجتزئ بهما لهن فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كل منهما فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب إلا ان تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة بينهما و بين الفصول من كل منهما و بينهما و بين الصلاة فإذا أخل بها أعاد.
السابع: العربية و ترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله.
[٨٦] الاجتزاء بسماعه للآخرين لا يخلو عن إشكال.