منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٤ - الخامس ان لا يتخذ السفر عملا له
من النجف إلى كربلاء فاتفق له كري دوابه الى غيرها فإنه يتم حينئذ.
مسألة ٣٠- لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات
، بل يكفي كون السفر عملا له و لو في المرة الأولى.
مسألة ٣١- إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله
كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه التمام [٤٢٢]، و مثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها و رجع الى أهله فإنه يتم في سفر الرجوع، و كذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها و رجع الى أهله، و كذا إذا لم يتهيأ له المكاراة فرجع الى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة فإنه يتم في رجوعه: فالتمام لا يختص بالسفر الذي هو عمله بل يكون في كل سفر له و ان لم يكن من عمله أو متعلقا بعمله [٤٢٣].
مسألة ٣٢- إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة
أو فصل معين منها كالذي يكري دوابه بين مكة و جدة في شهور الحج،
[٤٢٢] بل الظاهر وجوب القصر، و اما إذا سافر من عمله السفر في خط عمله و لكن سفرا مرهقا حثيثا بحيث يعتبر بالنسبة إليه شيئا استثنائيا فيحتمل ثبوت التقصير في حقه و لكن المسألة لا تخلو عن إشكال.
[٤٢٣] إذا لم يكن من عمله أو متعلقا بعمله فالظاهر هو التقصير كما في المثال الأول المذكور في المتن، بل لا يبعد التقصير في غير المثال الأخير من الأمثلة المذكورة.