منهاج الصالحين
(١)
العبادات
٣ ص
(٢)
مقدّمة في بعض مسائل التقليد
٣ ص
(٣)
كتاب الطّهارة
١٨ ص
(٤)
المبحث الأول في أقسام المياه و أحكامها
١٩ ص
(٥)
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين
١٩ ص
(٦)
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
١٩ ص
(٧)
الفصل الثالث الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر
٢٥ ص
(٨)
الفصل الرابع إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين و طهارة الآخر
٢٥ ص
(٩)
الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد و نحوه و كذا سائر المائعات
٢٦ ص
(١٠)
المبحث الثاني في أحكام الخلوة
٢٧ ص
(١١)
الفصل الأول يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة
٢٧ ص
(١٢)
الفصل الثاني يجب غسل موضع البول مرتين
٢٨ ص
(١٣)
الفصل الثالث يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء (رض) ان يكون بحيث لا يراه الناظر
٣٠ ص
(١٤)
الفصل الرابع كيفية الاستبراء من البول
٣١ ص
(١٥)
المبحث الثالث في الوضوء
٣٢ ص
(١٦)
الفصل الأول في أجزائه
٣٢ ص
(١٧)
الأول يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن
٣٢ ص
(١٨)
الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
٣٤ ص
(١٩)
الثالث يجب مسح مقدم الرأس
٣٧ ص
(٢٠)
الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
٣٨ ص
(٢١)
الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
٤٠ ص
(٢٢)
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
٤٦ ص
(٢٣)
منها طهارة الماء و إطلاقه و اباحته و عدم استعماله في التطهير
٤٦ ص
(٢٤)
و منها طهارة أعضاء الوضوء
٤٧ ص
(٢٥)
و منها اباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل 72
٤٧ ص
(٢٦)
و منها عدم المانع من استعمال الماء
٤٨ ص
(٢٧)
و منها النية
٥٠ ص
(٢٨)
و منها مباشرة المتوضأ للغسل و المسح
٥١ ص
(٢٩)
و منها الموالاة
٥١ ص
(٣٠)
و منها الترتيب بين الأعضاء
٥١ ص
(٣١)
الفصل الرابع في أحكام الخلل
٥٢ ص
(٣٢)
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
٥٥ ص
(٣٣)
الأول و الثاني خروج البول و الغائط
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث خروج الريح من الدبر أو من غيره
٥٥ ص
(٣٥)
الرابع النوم الغالب على العقل
٥٦ ص
(٣٦)
الخامس الاستحاضة
٥٦ ص
(٣٧)
الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة
٥٦ ص
(٣٨)
الأول ان تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية
٥٦ ص
(٣٩)
الثانية ان لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة
٥٦ ص
(٤٠)
الثالثة ان تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة
٥٧ ص
(٤١)
الرابعة الصورة الثالثة لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجا عليه
٥٧ ص
(٤٢)
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه
٥٨ ص
(٤٣)
المبحث الرابع في الغسل
٦١ ص
(٤٤)
المقصد الأول في غسل الجنابة
٦١ ص
(٤٥)
الفصل الأول سبب الجنابة أمران
٦١ ص
(٤٦)
الأول خروج المني من الموضع المعتاد و غيره
٦١ ص
(٤٧)
الثاني الجماع و لو لم ينزل
٦٣ ص
(٤٨)
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة،
٦٤ ص
(٤٩)
الأول الصلاة مطلقا
٦٥ ص
(٥٠)
الثاني الطواف الواجب بالإحرام
٦٥ ص
(٥١)
الثالث الصوم
٦٥ ص
(٥٢)
الرابع مس كتابة القرآن الشريف
٦٥ ص
(٥٣)
الخامس اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها
٦٥ ص
(٥٤)
السادس قراءة آية السجدة من سور العزائم
٦٥ ص
(٥٥)
الفصل الثالث قد ذكروا انه يكره للجنب الأكل و الشرب
٦٧ ص
(٥٦)
الفصل الرابع في واجباته
٦٧ ص
(٥٧)
فمنها النية
٦٧ ص
(٥٨)
و منها غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه
٦٧ ص
(٥٩)
و منها الإتيان بالغسل على احدى كيفيتين
٦٨ ص
(٦٠)
أولاهما الترتيب
٦٨ ص
(٦١)
ثانيهما الارتماس
٦٨ ص
(٦٢)
و منها إطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنية 132
٦٩ ص
(٦٣)
الفصل الخامس قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا
٧١ ص
(٦٤)
المقصد الثاني في غسل الحيض
٧٥ ص
(٦٥)
الفصل الأول في سببه
٧٥ ص
(٦٦)
الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين
٧٦ ص
(٦٧)
الفصل الثالث أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام
٧٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
٧٧ ص
(٦٩)
الفصل الخامس إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع
٧٩ ص
(٧٠)
الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
٨١ ص
(٧١)
الفصل السابع في أحكام الحيض
٨٩ ص
(٧٢)
المقصد الثالث في الاستحاضة
٩١ ص
(٧٣)
المقصد الرابع في النفاس
٩٧ ص
(٧٤)
المقصد الخامس في غسل الأموات
١٠٢ ص
(٧٥)
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
١٠٢ ص
(٧٦)
الفصل الثاني في الغسل
١٠٣ ص
(٧٧)
الأول الشهيد المقتول في المعركة
١٠٩ ص
(٧٨)
الثاني من وجب قتله برجم أو قصاص،
١١٠ ص
(٧٩)
الفصل الثالث في التكفين
١١١ ص
(٨٠)
تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
١١٤ ص
(٨١)
الفصل الرابع في التحنيط
١١٦ ص
(٨٢)
الفصل الخامس في الجريدتين
١١٦ ص
(٨٣)
الفصل السادس في الصلاة عليه
١١٧ ص
(٨٤)
الفصل السابع في التشييع يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه
١٢٢ ص
(٨٥)
الفصل الثامن في الدفن
١٢٢ ص
(٨٦)
المقصد السادس في غسل المس
١٢٧ ص
(٨٧)
المقصد السابع الأغسال المندوبة أنواع ثلاثة زمانية، و مكانية، و فعلية
١٢٩ ص
(٨٨)
المبحث الخامس في التيمم
١٣١ ص
(٨٩)
الفصل الأول في مسوغاته
١٣١ ص
(٩٠)
الأول عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله
١٣١ ص
(٩١)
الثاني عدم التمكن من الوصول إلى الماء
١٣٤ ص
(٩٢)
الثالث خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته،
١٣٤ ص
(٩٣)
الرابع خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله،
١٣٤ ص
(٩٤)
الخامس توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة،
١٣٤ ص
(٩٥)
السادس ان يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه
١٣٤ ص
(٩٦)
السابع ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء
١٣٥ ص
(٩٧)
الفصل الثاني فيما يتيمم به
١٣٦ ص
(٩٨)
الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض
١٣٨ ص
(٩٩)
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء
١٤٠ ص
(١٠٠)
الفصل الخامس لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها 294 ،
١٤١ ص
(١٠١)
المبحث السادس في الطهارة من الخبث
١٤٥ ص
(١٠٢)
الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة
١٤٥ ص
(١٠٣)
الأول و الثاني البول و الغائط
١٤٥ ص
(١٠٤)
الثالث المني من كل حيوان له نفس سائلة
١٤٦ ص
(١٠٥)
الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
١٤٦ ص
(١٠٦)
الخامس الدم من الحيوان ذي النفس السائلة
١٤٨ ص
(١٠٧)
السادس و السابع الكلب، و الخنزير البريان
١٤٩ ص
(١٠٨)
الثامن المسكر المائع بالأصالة 316 بجميع أقسامه
١٤٩ ص
(١٠٩)
التاسع الفقاع 320
١٥٠ ص
(١١٠)
العاشر الكافر 321 ،
١٥٠ ص
(١١١)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام 322 ،
١٥٠ ص
(١١٢)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
١٥١ ص
(١١٣)
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
١٥١ ص
(١١٤)
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
١٥٣ ص
(١١٥)
تتميم- فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات و هو أمور
١٥٩ ص
(١١٦)
الأول دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس حتى تبرأ
١٥٩ ص
(١١٧)
الثاني الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي
١٦٠ ص
(١١٨)
الثالث الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
١٦٠ ص
(١١٩)
الرابع ثوب المربية للطفل 350
١٦١ ص
(١٢٠)
الفصل الرابع في المطهرات و هي أمور
١٦٢ ص
(١٢١)
الأول الماء
١٦٢ ص
(١٢٢)
الثاني من المطهرات الأرض،
١٧٠ ص
(١٢٣)
الثالث الشمس 381
١٧١ ص
(١٢٤)
الرابع الاستحالة إلى جسم آخر
١٧٢ ص
(١٢٥)
الخامس الانقلاب
١٧٢ ص
(١٢٦)
السادس ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
١٧٣ ص
(١٢٧)
السابع الانتقال
١٧٣ ص
(١٢٨)
الثامن الإسلام
١٧٣ ص
(١٢٩)
التاسع التبعية
١٧٤ ص
(١٣٠)
العاشر زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان
١٧٤ ص
(١٣١)
الحادي عشر الغيبة
١٧٥ ص
(١٣٢)
الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال
١٧٥ ص
(١٣٣)
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب 394 ،
١٧٦ ص
(١٣٤)
كتاب الصلاة
١٧٨ ص
(١٣٥)
المقصد الأول في أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها
١٧٨ ص
(١٣٦)
الفصل الأول الصلاة الواجبة في هذا الزمان خمسة 1
١٧٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب 4 ،
١٧٩ ص
(١٣٨)
الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية 15 و لم يصل
١٨٢ ص
(١٣٩)
المقصد الثاني في القبلة
١٨٥ ص
(١٤٠)
المقصد الثالث في الستر و الساتر
١٨٧ ص
(١٤١)
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٨٧ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور
١٨٨ ص
(١٤٣)
الأول الطهارة
١٨٨ ص
(١٤٤)
الثاني الإباحة
١٨٨ ص
(١٤٥)
الثالث ان لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
١٨٩ ص
(١٤٦)
الرابع ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه
١٨٩ ص
(١٤٧)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
١٩١ ص
(١٤٨)
السادس أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال
١٩٢ ص
(١٤٩)
الفصل الثالث إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الحشيش
١٩٢ ص
(١٥٠)
المقصد الرابع في مكان المصلي
١٩٤ ص
(١٥١)
المقصد الخامس في أفعال الصلاة و ما يتعلق بها و فيه مباحث
٢٠٥ ص
(١٥٢)
المبحث الأول في الأذان و الإقامة
٢٠٥ ص
(١٥٣)
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية
٢٠٥ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
٢٠٧ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
٢٠٨ ص
(١٥٦)
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث و القيام و الاستقبال
٢٠٩ ص
(١٥٧)
الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة أو أحدهما عمدا حتى أحرم لصلاة
٢٠٩ ص
(١٥٨)
إيقاظ و تذكير
٢١٠ ص
(١٥٩)
المبحث الثاني في ما يجب في الصلاة و هو أحد عشر
٢١١ ص
(١٦٠)
الفصل الأول في النية
٢١١ ص
(١٦١)
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
٢١٧ ص
(١٦٢)
الفصل الثالث في القيام
٢٢٠ ص
(١٦٣)
الفصل الرابع في القراءة
٢٢٤ ص
(١٦٤)
الفصل الخامس في الركوع و هو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة
٢٣٨ ص
(١٦٥)
الفصل السادس في السجود
٢٤٣ ص
(١٦٦)
الأول السجود على ستة أعضاء
٢٤٣ ص
(١٦٧)
الثاني الذكر على نحو ما تقدم في الركوع
٢٤٤ ص
(١٦٨)
الثالث الطمأنينة فيه
٢٤٤ ص
(١٦٩)
الرابع كون المساجد في محلها حال الذكر
٢٤٤ ص
(١٧٠)
الخامس رفع الرأس من السجدة الاولى الى أن ينتصب جالسا
٢٤٤ ص
(١٧١)
السادس تساوي موضع جبهته و موقفه
٢٤٤ ص
(١٧٢)
تتميم يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع
٢٤٩ ص
(١٧٣)
الفصل السابع في التشهد
٢٥١ ص
(١٧٤)
الفصل الثامن في التسليم
٢٥٣ ص
(١٧٥)
الفصل التاسع في الترتيب
٢٥٤ ص
(١٧٦)
الفصل العاشر في الموالاة
٢٥٤ ص
(١٧٧)
الفصل الحادي عشر في القنوت
٢٥٤ ص
(١٧٨)
الفصل الثاني عشر في التعقيب
٢٥٧ ص
(١٧٩)
المبحث الثالث في منافيات الصلاة
٢٥٨ ص
(١٨٠)
الأول الحدث
٢٥٨ ص
(١٨١)
الثاني الالتفات بكل البدن عن القبلة و لو سهوا، أو قهرا
٢٥٨ ص
(١٨٢)
الثالث ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع
٢٥٩ ص
(١٨٣)
الرابع الكلام عمدا،
٢٦٠ ص
(١٨٤)
الخامس القهقهة
٢٦٤ ص
(١٨٥)
السادس تعمد البكاء
٢٦٤ ص
(١٨٦)
السابع الأكل و الشرب
٢٦٥ ص
(١٨٧)
الثامن تعمد التكفير
٢٦٦ ص
(١٨٨)
التاسع تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة
٢٦٦ ص
(١٨٩)
ختام تستحب الصلاة على النبي (ص) لمن ذكره أو ذكر عنده،
٢٦٨ ص
(١٩٠)
المقصد السادس في صلاة الآيات و فيه مباحث
٢٦٩ ص
(١٩١)
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض و النفساء
٢٦٩ ص
(١٩٢)
المبحث الثاني وقت صلاة الكسوف من حين الشروع في الانكساف الى تمام الانجلاء،
٢٦٩ ص
(١٩٣)
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
٢٧١ ص
(١٩٤)
المقصد السابع في صلاة القضاء
٢٧٤ ص
(١٩٥)
المقصد الثامن في صلاة الاستئجار
٢٨٣ ص
(١٩٦)
المقصد التاسع في الجماعة
٢٩١ ص
(١٩٧)
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع للفرائض
٢٩١ ص
(١٩٨)
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
٢٩٨ ص
(١٩٩)
الأول أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل
٢٩٩ ص
(٢٠٠)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا
٢٩٩ ص
(٢٠١)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يوجب انقطاعه عنه
٣٠٠ ص
(٢٠٢)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٣٠٠ ص
(٢٠٣)
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا الى الايمان و العقل و طهارة المولد أمور
٣٠٣ ص
(٢٠٤)
الأول الرجولة
٣٠٣ ص
(٢٠٥)
الثاني العدالة
٣٠٤ ص
(٢٠٦)
الثالث أن يكون صحيح القراءة
٣٠٤ ص
(٢٠٧)
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
المقصد العاشر في الخلل
٣١٤ ص
(٢٠٩)
الأول الدخول في الركن اللاحق
٣١٥ ص
(٢١٠)
الثاني التسليم
٣١٦ ص
(٢١١)
الثالث الفعل
٣١٦ ص
(٢١٢)
فصل في الشك
٣١٩ ص
(٢١٣)
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
٣٣٠ ص
(٢١٤)
فصل في سجود السهو
٣٣١ ص
(٢١٥)
المقصد الحادي عشر في صلاة المسافر
٣٣٤ ص
(٢١٦)
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
٣٣٤ ص
(٢١٧)
الأول قصد قطع المسافة
٣٣٤ ص
(٢١٨)
الثاني استمرار القصد
٣٣٨ ص
(٢١٩)
الثالث ان لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام
٣٣٩ ص
(٢٢٠)
الرابع ان يكون السفر مباحا
٣٣٩ ص
(٢٢١)
الخامس ان لا يتخذ السفر عملا له
٣٤٣ ص
(٢٢٢)
الفصل الثاني في قواطع السفر و هي أمور
٣٥٠ ص
(٢٢٣)
الأول الوطن
٣٥١ ص
(٢٢٤)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
٣٥٣ ص
(٢٢٥)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما
٣٥٨ ص
(٢٢٦)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٣٥٩ ص
(٢٢٧)
خاتمة- في بعض الصلوات المستحبة
٣٦٢ ص
(٢٢٨)
منها صلاة العيدين
٣٦٢ ص
(٢٢٩)
و منها صلاة ليلة الدفن
٣٦٤ ص
(٢٣٠)
و منها صلاة أول يوم من كل شهر
٣٦٦ ص
(٢٣١)
و منها صلاة الغفيلة
٣٦٧ ص
(٢٣٢)
و منها الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة
٣٦٨ ص
(٢٣٣)
كتاب الصوم
٣٦٩ ص
(٢٣٤)
الفصل الأول في النية
٣٦٩ ص
(٢٣٥)
الفصل الثاني في المفطرات
٣٧٣ ص
(٢٣٦)
الأول و الثاني الأكل و الشرب مطلقا
٣٧٣ ص
(٢٣٧)
الثالث الجماع
٣٧٣ ص
(٢٣٨)
الرابع الكذب على اللّه تعالى أو على رسول اللّه (ص) أو على الأئمة (عليهم السلام)
٣٧٤ ص
(٢٣٩)
الخامس رمس تمام الرأس في الماء
٣٧٤ ص
(٢٤٠)
السادس إيصال الغبار الغليظ 20 الى جوفه عمدا
٣٧٥ ص
(٢٤١)
السابع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
٣٧٥ ص
(٢٤٢)
الثامن إنزال المني بفعل ما يؤدي الى نزوله مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به
٣٧٨ ص
(٢٤٣)
التاسع الاحتقان بالمائع
٣٧٨ ص
(٢٤٤)
العاشر تعمد القيء و ان كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
٣٧٩ ص
(٢٤٥)
تتميم المفطرات المذكورة انما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد
٣٨١ ص
(٢٤٦)
الفصل الثالث تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء
٣٨٢ ص
(٢٤٧)
أحدها ما مر من النوم الثاني و الثالث
٣٨٦ ص
(٢٤٨)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
٣٨٦ ص
(٢٤٩)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة
٣٨٦ ص
(٢٥٠)
الرابع من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر
٣٨٦ ص
(٢٥١)
الخامس الإفطار قبل دخول الليل لظلمة 44 ظن منها دخوله
٣٨٦ ص
(٢٥٢)
السادس إدخال الماء الى الفم بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف
٣٨٧ ص
(٢٥٣)
السابع سبق المني بالملاعبة و نحوها
٣٨٧ ص
(٢٥٤)
الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم و هي أمور
٣٨٧ ص
(٢٥٥)
الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
٣٩٢ ص
(٢٥٦)
الفصل السادس يثبت الهلال
٣٩٣ ص
(٢٥٧)
الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
٣٩٤ ص
(٢٥٨)
الخاتمة في الاعتكاف
٤٠٢ ص
(٢٥٩)
الأول نية القربة
٤٠٢ ص
(٢٦٠)
الثاني الصوم
٤٠٣ ص
(٢٦١)
الثالث العدد
٤٠٣ ص
(٢٦٢)
الرابع ان يكون في أحد المساجد الأربعة
٤٠٣ ص
(٢٦٣)
الخامس إذن من يعتبر إذنه في جوازه
٤٠٤ ص
(٢٦٤)
السادس استدامة اللبث في المسجد
٤٠٤ ص
(٢٦٥)
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب
٤٠٥ ص
(٢٦٦)
فصل في أحكام الاعتكاف
٤٠٦ ص
(٢٦٧)
كتاب الزّكاة
٤٠٩ ص
(٢٦٨)
المقصد الأول في شرائط وجوبها و هي أمور
٤٠٩ ص
(٢٦٩)
الأول و الثاني و الثالث البلوغ 1 ، و العقل 2 ، و الحرية
٤٠٩ ص
(٢٧٠)
الرابع الملك زمان التعلق أو في تمام الحول
٤١٠ ص
(٢٧١)
الخامس التمكن من التصرف و اعتباره على نحو ما سبق
٤١٠ ص
(٢٧٢)
المقصد الثاني فيما تجب فيه
٤١٣ ص
(٢٧٣)
المبحث الأول في الأنعام الثلاث، و شرائط وجوبها
٤١٤ ص
(٢٧٤)
الشرط الأول النصاب
٤١٤ ص
(٢٧٥)
الشرط الثاني السوم
٤١٨ ص
(٢٧٦)
المبحث الثاني في زكاة النقدين 21
٤٢٠ ص
(٢٧٧)
الأول النصاب
٤٢٠ ص
(٢٧٨)
الثاني أن يكونا مسكوكين 22 بسكة المعاملة
٤٢١ ص
(٢٧٩)
الثالث الحول على نحو ما تقدم في الأنعام
٤٢١ ص
(٢٨٠)
المبحث الثالث في زكاة الغلاة الأربع
٤٢٢ ص
(٢٨١)
الأول بلوغ النصاب
٤٢٣ ص
(٢٨٢)
الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب
٤٢٣ ص
(٢٨٣)
المقصد الثالث في أصناف المستحقين للزكاة و أوصافهم
٤٢٩ ص
(٢٨٤)
المبحث الأول في أصنافهم
٤٢٩ ص
(٢٨٥)
الأول و الثاني الفقير و المسكين
٤٣٠ ص
(٢٨٦)
الثالث العاملون عليها
٤٣٤ ص
(٢٨٧)
الرابع المؤلفة قلوبهم
٤٣٤ ص
(٢٨٨)
الخامس الرقاب
٤٣٤ ص
(٢٨٩)
السادس الغارمون
٤٣٤ ص
(٢٩٠)
السابع سبيل اللّه تعالى
٤٣٥ ص
(٢٩١)
الثامن ابن السبيل
٤٣٦ ص
(٢٩٢)
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
٤٣٦ ص
(٢٩٣)
الأول الإيمان
٤٣٦ ص
(٢٩٤)
الثاني ان لا يكون من أهل المعاصي
٤٣٧ ص
(٢٩٥)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
٤٣٧ ص
(٢٩٦)
الرابع ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
٤٣٩ ص
(٢٩٧)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٤٤٠ ص
(٢٩٨)
المقصد الرابع في زكاة الفطرة
٤٤٤ ص
(٢٩٩)
فصل وقت إخراجها يوم الفطر
٤٤٧ ص
(٣٠٠)
فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف
٤٤٨ ص
(٣٠١)
كتاب الخمس
٤٤٩ ص
(٣٠٢)
المبحث الأول فيما يجب فيه
٤٤٩ ص
(٣٠٣)
الأول الغنائم المأخوذة بالقتال 1 من الكفار
٤٤٩ ص
(٣٠٤)
الثاني المعدن
٤٥٠ ص
(٣٠٥)
الثالث الكنز
٤٥١ ص
(٣٠٦)
الرابع ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره
٤٥٤ ص
(٣٠٧)
الخامس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٤٥٤ ص
(٣٠٨)
السادس المال المخلوط بالحرام
٤٥٥ ص
(٣٠٩)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
٤٥٨ ص
(٣١٠)
المبحث الثاني في مستحق الخمس و مصرفه
٤٨٢ ص
(٣١١)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤٨٧ ص
(٣١٢)
الأول معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالا
٤٨٨ ص
(٣١٣)
الثاني احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي
٤٨٨ ص
(٣١٤)
الثالث أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف و ارتكاب المنكر، 1
٤٨٨ ص
(٣١٥)
الرابع أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل
٤٨٨ ص
(٣١٦)
الخامس أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر
٤٨٩ ص
(٣١٧)
الأول الإنكار بالقلب
٤٨٩ ص
(٣١٨)
الثاني 2 الإنكار باللسان و القول
٤٨٩ ص
(٣١٩)
الثالث الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية
٤٩٠ ص
(٣٢٠)
ختام، فيه مطلبان
٤٩٢ ص
(٣٢١)
المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف
٤٩٢ ص
(٣٢٢)
المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
٤٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٥ - الخامس ان لا يتخذ السفر عملا له

أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم و أتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر.

مسألة ٣٣- الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له‌

مرة بعد أخرى على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له، فسفر (الحملدارية) الى الحج في كل سنة لا يوجب التمام [٤٢٤]، و سفر بعض كسبة النجف الى بغداد أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها و الرجوع الى البلد ثم السفر ثانيا و ربما يتفق ذلك لها في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم [٤٢٥]، لأن الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف‌


[٤٢٤] الظاهر انه يوجب التمام لأن المناط في صدق العنوان ليس قصر الفترة بل كونها غير منافية لاتخاذ العمل المذكور حرفة و حيث ان الحملدارية للحج مهنة لا ينافي احترافها تخلل الفترة الطويلة فيلحقها الحكم.

[٤٢٥] كون السفر عملا لشخص يتحقق بأحد نحوين:

الأول: ان يكون نفس السفر حرفة له كالمكاري و سائق السيارة.

الثاني: ان تكون مهنته شيئا خاصا يتطلب بطبعه مباشرته للسفر من قبيل شخص يسكن في النجف و مهنته التدريس في بلد يبعد عن النجف بقدر المسافة فإن هذا و ان لم يكن نفس السفر حرفة له إلا ان حرفته- و هي التدريس في ذلك البلد- تتطلب منه السفر بطبعها، و نريد بهذا التطلب الطبيعي ان ممارسة المهنة من قبل الشخص لا تنفك عن ممارسة السفر بحيث لو استناب في السفر‌