منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦١ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
زمان حدوث الوجوب.
مسألة ٧٠- إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما و لو في السفر
، و إذا فاتته في السفر قضى قصرا و لو في الحضر، و إذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوت و هو آخر الوقت فيقضي في الأول قصرا و في العكس تماما.
مسألة ٧١- يتخير المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة
الشريفة [٤٥٤] و هي المسجد الحرام، و مسجد النبي (ص) و مسجد الكوفة، و حرم الحسين (ع)، و التمام أفضل و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق مكة، و المدينة، بالمسجدين دون الكوفة و كربلاء، و في تحديد الحرم الشريف اشكال، و الأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المقدس على مشرفه أفضل الصلاة و السلام.
مسألة ٧٢- لا فرق في المساجد المذكورة بين أرضها و سطحها
و المواضيع المنخفضة فيها كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
مسألة ٧٣- لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور
فلا يجوز الصوم في الأماكن الأربعة.
مسألة ٧٤- التخيير المذكور استمراري
فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز في الأثناء الإتمام و بالعكس.
[٤٥٤] في نفسي شيء من هذا التخيير فلا يترك الاحتياط باختيار القصر.