منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٢ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
إلى تمام العشرة أو يحصل النقاء قبلها، و ان كانت ذات عادة دون العشرة فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيض، و ان كان بعد انقضاء العادة بقيت [١٦٦] على التحيض استظهارا يوما أو يومين أو أكثر إلى أن يظهر لها حال الدم و أنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة. فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت و عملت عمل الطاهرة.
مسألة ١٠- قد عرفت أنه إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضا واحدا [١٦٧]
من دون فرق بين ذات العادة و غيرها، و إذا تجاوز
[١٦٦] صاحبة العادة التي ترى الدم بعد انتهاء أيام عادتها تارة تعلم بأنه سوف يتجاوز العشرة و اخرى لا تعلم، ففي الحالة الأولى تعتبر نفسها مستحاضة عند انتهاء عادتها و لا معنى للاستظهار، و في الحالة الثانية صورتان. إحداهما ان تكون المرأة قد رأت الدم قبل أيام عادتها بأكثر من يومين و حكم عليها بالاستحاضة من أجل ذلك و اتصلت استحاضتها بأيام عادتها. و الصورة الأخرى أن لا تكون مستحاضة قبل أيام عادتها ففي الأولى تبني على الاستحاضة بلا استظهار عند انتهاء أيام عادتها و يكون حيضها أيام عادتها فقط، و في الثانية إذا رأت الدم بعد انتهاء عادتها فالأحوط وجوبا الاستظهار بيوم على الأقل و يجوز لها الاستظهار بيومين أو أكثر إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ثم تعمل عمل المستحاضة فإن انقطع الدم على العشرة أو قبلها ينكشف انه كله حيض، و ان تجاوز العشرة كان حيضها خصوص أيام عادتها و كان ما بعدها استحاضة.
[١٦٧] و المتلخص مما ذكرناه سابقا ان ذات العادة المستحاضة سابقا تبنى على