منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢ - الفصل الرابع في أحكام الخلل
الفصل الرابع: في أحكام الخلل.
مسألة ٧٥- من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر
، و كذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الطهارة و ان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.
مسألة ٧٦- إذا تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر
، فإن علم تاريخ الطهارة لم يلتفت و بنى على الطهارة [٨٣]، و ان علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعا تطهر.
مسألة ٧٧- إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة
بنى على صحة العمل و تطهر لما يأتي، من دون فرق بين تقدم منشأ الشك على العمل بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك و غيره، و ان كان الأحوط استحبابا [٨٤] في الأول الإعادة.
مسألة ٧٨- إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة
مثلا قطعها و تطهر و استأنف الصلاة.
مسألة ٧٩- لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به
و بما بعده مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت
[٨٣] يجب الوضوء في جميع الصور.
[٨٤] لا يترك بل هو الأظهر.