منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨ - مقدّمة في بعض مسائل التقليد
عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط [٨] و ان لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة [٩].
مسألة ١١- إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مساهلة
من دون ان يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد و عليه الرجوع الى الحي في ذلك.
مسألة ١٢- إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط
و التفت بعد مدة كان كمن عمل عن غير تقليد.
مسألة ١٣- لا يجوز العدول من الحي إلى الحي
إلا إذا صار الثاني اعلم.
مسألة ١٤- إذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى الى التردد تخير المقلد
بين الرجوع الى غيره الأعلم فالأعلم [١٠] و الاحتياط ان أمكن.
مسألة ١٥- إذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع فيها
[٨] فيحكم ببطلان العمل فيما خالف فتواه إذا كان الإخلال به موجبا للبطلان و لو لم يكن الإخلال عمديا.
[٩] إذا كان الوقت قد فات أو كان الخلل المحتمل مما لا يوجب البطلان إلا عن عمد.
[١٠] إطلاق وجوب ملاحظة الأعلم فالأعلم على هذا النحو محل اشكال بل منع، و التفصيل لا يسعه المقام.