منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٢ - الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
ذلك بنى على الصحة و الأحوط استحبابا الإعادة أيضا.
مسألة ٢٧- لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم
و ان لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.
مسألة ٢٨- إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته
- كما لو كانت صلاته قصرا- فقد انفرد من يتصل به [٣٠٧] إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل.
مسألة ٢٩- لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان و نحوه
. نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة [٣٠٨].
مسألة ٣٠- إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.
مسألة ٣١- إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به
لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا أتم منفردا و صحت صلاته، و كذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة.
مسألة ٣٢- الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
لا يجوز الاقتداء معه.
[٣٠٧] هذا الحكم احتياطي و لا يبعد بقاء الائتمام خصوصا إذا أخذ موضع من كان يتصل به.
[٣٠٨] الظاهر عدم البطلان لصدق الاجتماع عرفا.