منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٧ - الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
أحوط استحبابا.
مسألة ١٢- إذا اعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر
أعادها و ان كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني: ان لا يكون من أهل المعاصي
بحيث يكون ترك إعطائه ردعا له عن المعصية.
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
كالأبوين و ان علوا، و الأولاد و ان سفلوا من الذكور أو الإناث، و الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، و المملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، و يجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه أو عمل يجب أداؤه بإجارة و كان موقوفا على المال، و اما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه [٥٨].
مسألة ١٣- يجوز لمن وجبت نفقته على غيره ان يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه
إذا لم يكن قادرا على الإنفاق أو لم يكن باذلا [٥٩]،
[٥٨] بل الظاهر الجواز في الحدود المسموح بها بالنسبة الى غير من تجب نفقته.
[٥٩] بل و لو كان باذلا لأنه ان بذل مقدار المئونة الواجبة فهي لا تستوعب تمام الحاجات التي لوحظت القدرة على اشباعها سنة كاملة مقياسا للغنى و ان بذل أزيد من ذلك فبذل الزائد لا يحقق الغنى لانه ليس عن استحقاق.