منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٤ - الخامس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره
لا مثل السمك و نحوه من الحيوان.
مسألة ١٢- يشترط في وجوب الخمس [١٨] فيه النصاب
و هو قيمة دينار، و الأحوط الاكتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المئونة كما تقدم، و تقدم حكم الدفعة و الدفعات و الانفراد و الاشتراك.
مسألة ١٣- إذا أخرج بآلة من دون غوص
ففي جريان الحكم عليه إشكال و الأقوى عدمه [١٩].
مسألة ١٤- الظاهر ان الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص.
مسألة ١٥- الظاهر وجوب الخمس في العنبر
إن أخذ من وجه الماء، و لا يعتبر فيه النصاب، و إن اخرج بالغوص جرى عليه حكمه [٢٠].
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
[٢١] فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، و لا فرق بين الأرض الخالية و أرض الزرع و أرض الدار و غيرها. نعم الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض، اما إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان فالأظهر عدم الخمس،
[١٨] الأحوط وجوبا إخراج الخمس مطلقا.
[١٩] بل الأحوط وجوبا ثبوته.
[٢٠] قد عرفت ان الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه أيضا.
[٢١] لا تخلو المسألة من شوب إشكال.