منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٥ - الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال
النجس في الخارج- كالماء النجس الذي يتمضمض به- فإنه لا ينجس الريق، و كذا إذا كانا معا متكونين في الخارج و دخلا و تلاقيا في الداخل [٣٨٨]،- كما إذا ابتلع شيئا و شرب عليه ماءا نجسا- فإنه إذا خرج ذلك الظاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة. نعم في جريان الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم إشكال [٣٨٩].
الحادي عشر: الغيبة
، فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه، و فراشه، و أوانيه و غيرها من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لها من باب الاتفاق و كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، و إن لم يكن عالما بالنجاسة [٣٩٠] أو كان متسامحا في دينه.
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال
، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل، و الأقوى اعتبار مضي المدة المعينة له شراعا [٣٩١] و هي في الإبل أربعون يوما، و في البقر عشرون، و في الغنم عشرة، و في البطة خمسة، و في الدجاجة ثلاثة، و الأحوط استحبابا اعتبار زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، و مع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.
مسألة ٤١- الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين
[٣٨٨] الظاهر في هذه الصورة سراية النجاسة.
[٣٨٩] بل الظاهر عدم جريان الحكم السابق أيضا من عدم تنجيس الباطن للظاهر بالنسبة إلى باطن الفم و نحوه.
[٣٩٠] بل إذا كان عالما بالنجاسة و عالما بأن الطهارة شرط في الاستعمال الذي باشره و لم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة.
[٣٩١] هذا الاعتبار مبني على الاحتياط و الميزان هو زوال اسم الجلل عرفا.