منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨ - الفصل الثاني يجب غسل موضع البول مرتين
و كذا لا يجوز لها النظر الى عورته، و يحرم على المتخلي [٢٢] استقبال القبلة و استبدارها حال التخلي و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و ان كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطر إلى أحدهما فالأقوى اجتناب الاستقبال [٢٣].
مسألة ١- لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي
إلا بعد اليأس عن معرفتها و عدم إمكان الانتظار [٢٤].
مسألة ٢- لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها
و لا في المرآة و لا في الماء الصافي.
مسألة ٣- لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه
و لو بالفحوى.
مسألة ٤- لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف [٢٥]،
و لو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى، و كذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني: يجب غسل موضع البول مرتين
على الأحوط
[٢٢] على الأحوط.
[٢٣] بل الأحوط، و ان كان الأقرب انه يتخير.
[٢٤] و لو من ناحية الضرر أو الحرج.
[٢٥] لا يبعد الجواز ما لم يثبت كون المكان موقوفا على عنوان لا ينطبق عليه.