منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩ - الفصل الثاني يجب غسل موضع البول مرتين
وجوبا [٢٦] و لا يجزئ غير الماء. و أما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات و ان لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى و مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل و الجمع أكمل.
مسألة ٥- الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها
إذا حصل النقاء بالأقل.
مسألة ٦- يجب [٢٧] ان تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
مسألة ٧- يحرم الاستجمار بالأجسام المحترمة
و كذا بالعظم و الروث على الأحوط وجوبا [٢٨]، بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بالاستجمار في الجميع.
مسألة ٨- يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر
و لا يجب إزالة اللون و الرائحة، و يجزي في المسح إزالة العين و لا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
مسألة ٩- إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى
مثل الدم و لاقت المحل لا يجزي في التطهير إلا الماء.
[٢٦] عند غسله بالماء القليل.
[٢٧] على الأحوط، كما يعتبر على الأحوط عدم الرطوبة المسرية.
[٢٨] هذا الاحتياط ليس بواجب و كذلك الاحتياط في عدم الاجتزاء.