منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧ - الفصل الأول يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة
لا يطهر أصلا و ان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر. نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
مسألة ٢١- الماء المضاف لا يرفع
الخبث و لا الحدث.
مسألة ٢٢- الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابي [٢٠]
نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، و اما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات انه شفاء من سبعين داء.
المبحث الثاني في أحكام الخلوة
و فيه فصول:
الفصل الأول: يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة
و هي القبل و الدبر و البيضتان- عن كل ناظر مميز عدا الزوج و الزوجة و شبههما كالمالك و مملوكته و الأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر إلى عورة الآخر. نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة [٢١] أو معتدة لم يجز لمولاها النظر الى عورتها،
[٢٠] الحكم بنجاسة سؤر الكافر غير الكتابي مبني على الاحتياط.
[٢١] على اشكال في إطلاق ذلك لغير الموطوئة و المعتدة.