منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٢ - المقصد السابع في صلاة القضاء
مسألة ٢٧- إذا مات الأكبر بعد موت أبيه
لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته و ان كان أحوط.
مسألة ٢٨- إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي
، و كذا إذا استأجره الولي أو أوصى الميت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.
مسألة ٢٩- إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء
، و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
مسألة ٣٠- إذا لم يكن للميت ولي
، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و ان كان أحوط استحبابا.
مسألة ٣١- المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا
و ان وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
مسألة ٣٢- لا يجب الفور في القضاء عن الميت.
مسألة ٣٣- إذا علم ان على الميت فوائت
و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر، فقد تقدم ان الأحوط القضاء.
مسألة ٣٤- في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه
اجتهادا أو تقليدا، و كذلك في اجزاء الصلاة و شرائطها.