منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٨ - الخامس الدم من الحيوان ذي النفس السائلة
ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه و كذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
مسألة ٩- المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالنجاسة
ظاهرا [٣١٣] إلا أن يعلم بسبق يد المسلم عليها.
مسألة ١٠- السقط قبل ولوج الروح نجس
، و كذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
مسألة ١١- الأنفحة ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي
أو السخل قبل أن يأكل.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة
، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك، و البرغوث، و القمل و نحوها فإنه طاهر.
مسألة ١٢- إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره
بني على طهارته [٣١٤].
مسألة ١٣- دم العلقة المستحيلة من النطفة
، و الدم الذي يكون في
[٣١٣] بل بالطهارة ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأنها غير مذكاة.
[٣١٤] و لكنه إذا كان لا يدري أنه منه مثلا أو من البق و البرغوث فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب إذا كان يعلم انه على التقدير الثاني قد امتصه من حيوان ذي نفس سائلة- كما هو الغالب- و لا يمكن قياسها على صورة ما إذا شك في دم أنه من شاة أو سمك.