منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٦ - الأول الإيمان
عليه إلا به.
الثامن: ابن السبيل
الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك بشرط ان لا يكون سفره في معصية، بل عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ماله الذي هو في بلده على الأحوط وجوبا.
مسألة ١٠- إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثم بان العدم
جاز له استرجاعها، و ان كانت تالفة استرجع البدل الا أن يكون الفقير مغرورا فلا يرجع عليه.
مسألة ١١- إذا نذر ان يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره
، فان سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، و لا يجوز استردادها و ان كانت العين باقية، و إذا أعطاها غيره متعمدا فالظاهر البطلان [٥٦] و عليه دفعها الى الفقير الذي نذر إعطاؤه.
المبحث الثاني: في أوصاف المستحقين
و هي أمور:
الأول: الإيمان
، فلا يعطى الكافر و لا المخالف و تعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم، فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم [٥٧] و ان كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج الى قبول الولي و ان كان
[٥٦] بل الظاهر الصحة و حصول الحنث بذلك.
[٥٧] لا يبعد عدم الاحتياج الى قبول الولي نعم لا يجوز تسليم الزكاة حينئذ إلى الطفل بل يعطى الى وليه كسائر أمواله.