منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٣ - الفصل الثالث تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء
مسألة ٢- تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
لا في يوم واحد إلا في الجماع [٣٥] فتكرر على الأحوط وجوبا، و من عجز عن الخصال الثلاث تخير بين صوم ثمانية عشر يوما، و بين ان يتصدق بما يطيق، و الأحوط اختيار الثاني [٣٦]، فان لم يقدر استغفر اللّه تعالى، و يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا.
مسألة ٣- يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع
بين الخصال الثلاث المتقدمة.
مسألة ٤- إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان
كان عليه [٣٧] كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزير، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و لا تلحق بها الأمة كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
مسألة ٥- إذا علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد
بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، و إذا علم انه أفطر أياما و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، و إذا شك في انه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، و إذا شك في ان اليوم
[٣٥] و كذلك في الاستمناء على الأحوط.
[٣٦] لا يترك الاحتياط باختيار الثاني و ضم الاستغفار إليه.
[٣٧] مدرك هذا الحكم ضعيف.