منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٤ - الفصل الثالث تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء
الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، و ان كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا و له الاكتفاء بعشرة مساكين [٣٨].
مسألة ٦- إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال
لم تسقط عنه الكفارة.
مسألة ٧- إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة
لم يتحمل عنها الكفارة و ان كان آثما بذلك.
مسألة ٨- يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
، و في جوازه عن الحي إشكال، و الأحوط العدم خصوصا في الصوم، و ان كان الأقوى الجواز في غير الصوم و المنع فيه.
مسألة ٩- في كون وجوب الكفارة موسعا إشكال
و الأحوط المبادرة إليها [٣٩].
مسألة ١٠- مصرف كفارة الإطعام الفقراء
إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم كل واحد مد و الأحوط مدان، و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها مما يسمى طعاما. نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة و دقيقها و خبزها.
مسألة ١١- لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر
أو إعطائه مدين أو أكثر بل لا بد من ستين نفسا إلا مع تعذر العدد
[٣٨] الأحوط عدم الاكتفاء بذلك.
[٣٩] هذا الاحتياط ليس بواجب.