منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧ - الثالث يجب مسح مقدم الرأس
مسألة ١٩- إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله
أو الباطن فالأحوط وجوبا غسله [٤١].
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس
و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة و يكفي فيه المسمى طولا و عرضا، و الأحوط استحبابا ان يكون العرض قدر ثلاث أصابع و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط وجوبا ان يكون بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط وجوبا باطنها. و يجزي فيه ان يكون منكوسا من الأسفل إلى الأعلى، كما يجوز فيه ان يكون منحرفا و عرضا.
مسألة ٢٠- يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم
بشرط ان لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
مسألة ٢١- لا تضر كثرة بلل الماسح
و ان حصل معه الغسل.
مسألة ٢٢- لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره
و الأحوط وجوبا المسح بظاهر الكف فان تعذر فالأحوط وجوبا ان يكون بباطن الذراع [٤٢]
مسألة ٢٣- يعتبر ان لا يكون على الممسوح بلل ظاهر
بحيث
[٤١] بل الظاهر عدم وجوب غسله الا إذا كانت الشبهة موضوعية و كان المشكوك من الظاهر سابقا.
[٤٢] بل يكفي حينئذ المسح بالذراع مطلقا.