منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥ - الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
مسألة ١١- الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة [٣٤]
لا تجب إزالته و ان كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته.
مسألة ١٢- إذا شك في حاجبية شيء وجبت إزالته،
و إذا شك في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوبا [٣٥] إلا مع الظن بعدمه.
مسألة ١٣- يجوز الوضوء برمس العضو في الماء
مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، فيحرك العضو المرموس حركة تدريجية حتى يحصل الغسل تدريجيا، و لا يكفي مجرد الحركة آنا ما فإنه لا يحصل الغسل التدريجي بذلك كما انه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى [٣٦] بإدخالها في الماء لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء بل ينوي غسلها بالإخراج [٣٧] و يحافظ على عدم نزول الماء الذي على الذراع الى الكف لئلا يختلط بماء الكف فيشكل المسح به. و كذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى.
مسألة ١٤- الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا [٣٨] على المتعارف
[٣٤] بمعنى ان لا يكون له جرمية في نظر العرف.
[٣٥] بل على الأظهر حتى مع الظن بعدمه ما لم يحصل الاطمئنان.
[٣٦] و كذلك اليمنى لو لم يغسل بها اليسرى لورود نفس المحذور حينئذ
[٣٧] الظاهر بطلان ذلك لأن الغسل لا بد فيه من الأحداث فلا يكفي تحريكه داخل الماء أو إخراجه منه بقصد الوضوء.
[٣٨] و اما إذا كان زائدا عن المتعارف فتجب إزالته عما يعد من الظاهر.