منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦ - الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
مسألة ١٥- إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع
، و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و ان كان اتصاله بجلدة رقيقة. و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما كان تحت الجلدة و ان كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزء من اليد.
مسألة ١٦- الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها و الا فلا، و مع الشك فالأحوط وجوبا [٣٩] الإيصال.
مسألة ١٧- ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد
لا يجب رفعه و ان حصل البرء و يجزي غسل ظاهره و ان كان رفعه سهلا.
مسألة ١٨- يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله
فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى و كذلك بالنسبة إلى يديه و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا [٤٠].
[٣٩] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط.
[٤٠] في كفايته إشكال.