منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٢ - المقصد الرابع في مكان المصلي
قطعها في سعة الوقت [٧٣]، و في الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم [٧٤]
مسألة ٢٣- إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده انه مما يصح السجود عليه
فإن التفت بعد رفع الرأس مضى [٧٥]، و إن التفت في أثناء السجود جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه [٧٦] إن أمكن و إلا قطع صلاته في السعة و أتم في الضيق [٧٧].
مسألة ٢٤- يعتبر في مكان الصلاة ان يكون بحيث يستقر فيه المصلي
و لا يضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة و الأرجوحة و نحوهما مما يفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة على الدابة و في السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، و كذا إذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك أيضا، و نحوهما العربة، و القطار و أمثالها، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار و الاستقبال، و لا تصح إذا فات واحد منهما إلا مع
[٧٣] و يكفي في السعة إدراك ركعة لو قطع الصلاة.
[٧٤] بل على ما ذكرنا.
[٧٥] فيه إشكال فالأحوط إعادة السجدة الواحدة سواء كان الغلط في سجدة أو سجدتين ثم اعادة الصلاة و ان شاء قطع صلاته و استأنفها.
[٧٦] الأحوط ان يرفع جبهته و يضعها على ما يصح السجود عليه ثم يعيد الصلاة بعد ذلك و ان شاء قطع الصلاة و استأنفها.
[٧٧] على ما تقدم من معنى الضيق.