منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٤ - المقصد الرابع في مكان المصلي
مسألة ٢٨- يكره تعطيل المسجد،
ففي الخبر ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، و عالم بين جهال، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
مسألة ٢٩- يستحب التردد إلى المساجد
، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سيئات، و رفع له عشر درجات، و يكره لجار المسجد ان يصلي في غيره لغير علة كالمطر، و في الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
مسألة ٣٠- يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا
إذا كان في معرض مرور أحد قدامه، و يكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
مسألة ٣١- قد ذكروا انه تكره الصلاة في الحمام و المزبلة
، و المجزرة و الموضع المعد للتخلي، و بيت المسكر، و معاطن الإبل، و مرابط الخيل، و البغال، و الحمير، و البقر، و الغنم، بل في كل مكان قذر و في الطريق، و إذا أضرت بالمارة حرمت و بطلت، و في مجاري المياه و الأرض السبخة و بيت النار كالمطبخ، و ان يكون أمامه نار مضرمة و لو سراجا أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، و الصلاة على القبر و في المقبرة أو أمامه قبر و بين قبرين، و إذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة و ان يكون قدامه انسان مواجه له، و هناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.