منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٩ - الفصل الخامس إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع
مسألة ٦- إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير
لا يتعارف وقوعه- كعشرة أيام- فإن كان الدم جامعا للصفات تحيضت به أيضا و الا جمعت بين أعمال الحائض و المستحاضة [١٥٨] إلى ثلاثة أيام ثم تتحيض به.
مسألة ٧- الأقوى ثبوت العادة بالتمييز [١٥٩]،
فان استمر بها الدم أشهرا فالدم الذي يقتضي التمييز حيضيته هو الحيض شرعا، فان تكرر ذلك العدد في الوقت المعين- كما إذا رأت الحمرة في سبعة أيام في أول الشهرين أو آخرهما- كانت ذات عادة وقتية و عددية، و ان رأت تمام العدد المذكور حمرة في أول الشهر الأول و مثله في آخر الشهر الثاني فهي ذات عادة عددية خاصة، و ان رأت الحمرة في أول الشهر الأول عددا معينا و رأتها أيضا في أول الثاني عددا آخر فهي ذات عادة وقتية فقط، فتستغني بعد ذلك عن الأخذ بالتمييز فيما استقرت عادتها فيه على الأقوى.
الفصل الخامس: إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع
، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فإن كان مجموع النقاء و الدمين لا يزيد على
[١٥٨] بل عملت بوظيفة المستحاضة سواء استمر الدم الفاقد للصفات ثلاثة أيام أم لا.
[١٥٩] فيه اشكال بل منع فالمرجع هو الصفات بدلا عن العادة التمييزية.